الشيخ الطوسي

493

الخلاف

وروى مثل هذا أصحابنا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ( 1 ) . مسألة 9 : إذا ضرب الإمام شارب الخمر ثمانين ، فمات ، لم يكن عليه شئ . وقال الشافعي يلزمه نصف الدية ( 2 ) . دليلنا : إنا قد بينا أن الحد ثمانون ، والشافعي بنى هذا على أن الحد أربعون ، فلأجل هذا ضمنه دية على بيت المال ( 3 ) . مسألة 10 : إذا عزر الإمام من يجب تعزيره ، أو من يجوز تعزيره - وإن لم يجب - فمات منه ، لم يكن عليه شئ . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) . وقال الشافعي : يلزمه ديته ( 5 ) . وأين تجب ؟ فيه قولان : أحدهما : - وهو الصحيح عندهم - على عاقلته ، والثاني : في بيت المال ( 6 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 401 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 26 حديث 72 ، والتهذيب 6 : 280 حديث 772 . ( 2 ) مختصر المزني : 266 ، والجموع 20 : 113 و 122 ، وحلية العلماء 8 : 105 ، والمغني لابن قدامة 10 : 329 ، والبحر الزخار 6 : 196 . ( 3 ) تقدم ذلك في المسألة ( 7 ) فلاحظ . ( 4 ) اللباب 3 : 92 ، والهداية 4 : 217 ، وشرح فتح القدير 4 : 217 ، وتبيين الحقائق 3 : 211 ، والمغني لابن قدامة 10 : 344 ، والبحر الزخار 6 : 212 . ( 5 ) الأم 6 : 180 ، ومختصر المزني : 266 ، والوجيز 2 : 182 و 183 ، وحلية العلماء 8 : 105 ، والمجموع 20 : 122 ، والميزان الكبرى 2 : 172 ، والهداية 4 : 217 ، وشرح فتح القدير 4 : 217 ، وتبيين الحقائق 3 : 211 ، والمغني لابن قدامة 10 : 344 ، والبحر الزخار 6 : 212 . ( 6 ) مختصر المزني : 266 ، وحلية العلماء 8 : 105 .